إن المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص لا يتم كراؤها إلا بالمزاد العلني الذي يقع الإعلان عنه بالصحف خمسة عشر يوما قبل إجرائه. ويمكن الترخيص في كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص بالمراكنة في الحالات التالية :
- إذا تعذر الكراء إثر بتة أولى غير مجدية،
- لاعتبارات اقتصادية،
- للذوات العمومية أو الخاصة المستعلمة للمواد المقطعية للاستهلاك المرتبط بنشاطها دون أن يكتسي ذلك صبغة تجارية.
وإذا تعلق الأمر بمقطع حجارة أو رمال، فزيادة على ذلك فإن طلب الكراء مراكنة يتم عرضه على لجنة خاصة مثلما تضمنه الأمر عدد 952 لسنة 2010 المؤرخ في 28 أفريل 2010 والمتعلق باستغلال مقاطع الحجارة والرمال التابعة لملك الدولة.
أما مواد المقاطع التابعة لملك الدولة للغابات فإنه لا يتم بيعها إلا بواسطة المزايدة العمومية التي يقع الإعلام بها عن طريق الصحف قبل وقوعها بخمسة عشر يوما. ويمكن بيع المنتوجات المقطعية المستخرجة من ملك الدولة للغابات مراكنة لأسباب مبررة رسمية أو عند التأكد أو عند استحالة البيع بالمزاد العلني وخاصة:
- في صورة بيع منتوجات مقطعية يتم استخراجها من مقاطع ذات صبغة تقليدية،
- في صورة البيع للذوات العمومية أو الخاصة المستعملة للمنتوجات المقطعية للاستهلاك الشخصي دون أن يكتسي ذلك صبغة تجارية،
- إذا تعذر بيع المنتوجات إثر بتة أولى غير مجدية. وذلك تطبيقا لمقتضيات مجلة الغابات ونصوصها التطبيقية.
نعم، يمكن لمتسوغ عقار على ملك أجنبي شراؤه من مالكه بالاتفاق المباشر معه على ذلك وبعد الحصول على ترخيص مسبق من السيد الوالي الكائن بجهته العقار وترخيص السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك كلما كان العقار مبنيا أو مكتسبا قبل غرة جانفي 1956. ويعفى من الترخيص المذكور إذا كان المالك فرنسيا أو إيطاليا. أما إذا كان العقار مبنيا أو مكتسبا بعد غرة جانفي 1956، فإن عملية شرائه تخضع لترخيص السيد والي الجهة الكائن بدائرتها العقار مهما كانت جنسية مالكه.
يتمتع المتسوغ لعقار على ملك أجنبي بحق البقاء الوجوبي وهذا الحق لا يعفيه من دفع الأكرية. كما يتمتع بحق الأولوية في شرائه إذا رغب المالك الأجنبي في بيعه. في حالة قيام المالك الأجنبي ببيع العقار للغير دون التنبيه على المتسوغ لممارسة حق الأولوية في الشراء، أو قيامه ببيعه للغير بثمن أقل من الثمن الذي عرضه عليه يمكن للمتسوغ اللجوء للقضاء للمطالبة بإحلاله محل المشتري.
لا يمكن للمتسوغ التنازل عن العقار الذي في تسوغه للغير ولا يمكنه كذلك تسويغه للغير ولا يعطي هذا التنازل أية حقوق للمتنازل له.
هذا الحق يقتصر على المتسوغ الذي تربطه علاقة كرائية مع الدولة ممثلة في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
- أن يكون متسوغا،
- أن يكون شاغلا للعقار هو وعائلته،
- أن لا يكون مالكا لعقار في حدود 30 كلم.
- أن يكون خالص في كل معاليم الأكرية،
- أن توجه له الـ SNIT تنبيها عن طريق عدل منفذ تدعوه فيه لتكوين ملف وتمنحه أجل 3 أشهر لذلك. وينجر عن عدم تكوينه للملف المطلوب في الأجل المذكور فقدان حقه في البقاء بالعقار وفي أولوية شرائه،
- تتولى الـ SNIT ومصالح وزارة أملاك الدولة دراسة الملف في إطار لجنة وطنية،
- تتولى الـSNIT إعلام المواطن بالقرار النهائي وهو إمّا الموافقة على البيع أو رفض البيع.
- في حالة الموافقة : تعرض عليه الـ SNIT عقد بيع وذلك عن طريق عدل تنفيذ ويدعى إلى إمضائه ودفع الثمن المطلوب ويمنح أجلا قدره 9 أشهر لإتمام ذلك. وينجر عن عدم إمضاء العقد ودفع الثمن في الآجال فقدان حق البقاء وحق الأولوية في الشراء.
- في حالة رفض البيع : يتم استرجاع العقار بالطرق القانونية ويتم بيعه أو كرائه بالمزاد العلني.
التفويت في ملك الدولة العقاري الخاص
يتم التفويت في ملك الدولة العقاري الخاص عن طريق المزاد العلني وذلك إما :
- عن طريق البتة العمومية
- أو عن طريق طلب العروض
- تقدير السعر الافتتاحي للعقار موضوع البتة عن طريق خبير أملاك الدولة
- إعداد كراس الشروط ويتضمن مواصفات العقار ومكوناته وصبغته والثمن الافتتاحي وكذلك شروط البتة وإجراءات التعاقد.
- تكوين لجنة التبتيت.
- الإشهار: يتم عن طريق إعلانات باللغتين العربية والفرنسية الذي تحدد بها يوم وساعة إجراء البتة وتعلق بالإدارة وتنشر بالصحف اليومية والأسبوعية.
- سحب كراس الشروط من قبل الراغبين في المشاركة مقابل معلوم تحدده الإدارة مسبقا.
- القيام بعملية التبتيت عن طريق لجنة التبتيت وبحضور المشاركين في البتة
لا يمكن المشاركة في البتة إلا لمن تولى سحب كراس الشروط الخاص بالبتة واستظهر بما يفيد دفع مبلغ الضمان للمشاركة.
نفس الإجراءات التي سبق استعراضها بالنسبة للمزاد العلني غير أنه يتم فتح العروض التي تتلقاها الإدارة من الساحبين لكراس الشروط وذلك عن طريق لجنة فتح العروض التي تتولى اختيار العرض الأوفر بالنسبة للإدارة.
ليس في كل الحالات وإنما يمكن أن يتم البيع بالمراكنة في الحالات الاستثنائية التي نص عليها الفصل 86 جديد من مجلة المحاسبة العمومية والأمر عدد 1431 المؤرخ في 08/09/1990 المتعلق بكيفية التفويت في ملك الدولة العقاري الخاص.
التفويت في المنقولات
هي المنقولات التي هي على ملك الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية التي زال الانتفاع بها أو التي لم تعد صالحة للاستعمال وتتمثل خاصة في :
- الأثاث.
- التجهيزات.
- المعدات الدارجة (السيارات والعربات الإدارية)
تخضع عملية بيع المنقولات إلى مبدأ المزاد العلني ضمانا لمبدأ المنافسة ويتم ذلك :
- إما بالمزاد العلني.
- أو عن طريق طلب عروض.
- ضبط قائمة المنقولات المعروضة للبيع.
- تحديد القيمة التقديرية.
- إشهار البيع عن طريق وسائل الإعلام أو التعليق بمقر الإدارة أو المؤسسة المعنية.
- الاستظهار بما يثبت دفع ضمان المشاركة في البتة قبل فتح المزايدة.
- الاستظهار بالتراخيص اللازمة عند الاقتضاء بالنسبة للمنقولات ذات الصبغة الخاصة.
وعموما الاستجابة لشروط المشاركة يحدده كراس الشروط المعد للغرض.
يعتمد المبلغ الذي يقدمه آخر مزايد في عملية التبتيت مع إضافة 10 % من ذلك الثمن
تتم معاينة العربات المزمع بيعها عن طريق لجنة محدثة للغرض الوكالة الفنية للنقل البري قصد التفويت فيها لإعادة استعمالها إذا كانت قابلة لإعادة الاستعمال أو كحطام إذا لم تعد قابلة للاستعمال.
ممثل عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ممثل عن الإدارة أو المؤسسة الراغبة في بيع العربة
ممثل عن الوكالة الفنية للنقل البري
- كراء العقارات غير الفلاحية
- يتم الكراء بالمزاد العلني حسب كراس شروط معد من قبل المصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يتم الإعلام بالكراء بالمزاد العلني بنشره في الصحف التونسية وبالموقع الإلكتروني للوزارة.
تسوى الوضعية بعد التحري وإجراء بحث عقاري شامل للعقار المطلوب ومن ثم تحديد قيمة كرائية من قبل خبير أملاك الدولة وتسديد غرامة تصرف من قبل طالب التسوية
يتم كراؤها مباشرة للطالب في صورة وجود راغب وحيد وبالمزاد العلني في صورة وجود أكثر من راغب وبعد إجراء بحث عقاري للتأكد من ملكية العقار ومن عدم وجود موانع ومعاينة النفق من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ممثلة في الإدارة العامة للمناجم للوقوف على مدى صلوحية النفق للاستغلال ومطالبة الراغب في القيام بإصلاحات عند الاقتضاء.
يتم كراؤها بموجب الإشغال الوقتي ولمدة أقصاها 5 سنوات إذا كان الأمر يتعلق بنشاط محدد بآجال قصيرة لإنجازه ويتطلب إقامة إحداثات خفيفة قابلة للإزالة وبموجب لزمة لفترة تساوي أو تفوق 20 سنة بالنسبة للإحداثات الصلبة وللاستثمارات الهامة.
الجهة المتصرفة في الملك :
- الملك العمومي للطرقات، وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
- موانئ الصيد البحري، وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري).
- موانئ البحرية التجارية، ديوان البحرية التجارية والموانئ (وزارة النقل).
- الملك العمومي للمياه، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- الشريط الساحلي، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (وزارة البيئة والتنمية المستديمة).
- الملك الغابي، إدارة الغابات (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)
- الموانئ الترفيهية، وزارة السياحة.
- المواني الجوية (المطارات)، ديوان الطيران المدني والمطارات (وزارة النقل)
- المنتزهات الحضرية، وزارة الداخلية والتنمية المحلية.
- الملك العام الأثري، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
- الملك العمومي البحري ، وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.