شروط الإنتفا ع بالخدمة:
- أن يكون العقار على ملك أجنبي
- المالك غير مقيم بالبلاد التونسية
- عقار ليس في تصرف المالك أو أي وكيل عقاري مرخص له من طرف الدولة
- عقار مبني أو مكتسب قبل سنة 1956.
الوثائق المطلوبة:
- مطلب على ورق عادي
- شهادة ملكية العقار
- ـ وثائق تفيد الاشغال ( عقد تسويغ وصولات كراء، … ).
مراحل الخدمة:
- إجراء بحث لدى إدارة الملكية العقارية بخصوص الحالة الإستحقاقية للعقار
- القيام بمعاينة إدارية من طرف أعوان الوزارة
- إجراء بحث لدى ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط من طرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
- في صورة الموافقة يوجه قرار وزاري إلى الهيكل العمومي المعين للقيام بالتصرف في العقار
مكان ايداع الملف:
- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية – العنوان: 19 شارع باريس ( مكتب الضبط المركزي)
- مكان الحصول على الخدمة
- إدارة أملاك الاجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أجل الحصول على الخدمة:
- بين 15 يوما وشهر
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:
- القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك لاجانب والمبينة او المكتسبة قبل سنة 1956 كما وقع اتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991