الترخيص فـي العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956

شروط الإنتفاع بالخدمة

– أن يكون الراغب في الشراء تونسي الجنسية أو أجنبيا مقيما.

– أن يكون الطالب شاغلا للعقار حتى يتمكن من الإنتفاع بحق الأولوية في الشراء وفي صورة عدم إشغال الطالب للعقار يجب أن يثبت أن الشاغل قد عبّر عن عدم رغبته في ممارسة حق الأولوية في الشراء أو مرت سنة على محضر عرض البيع دون أن يعبّر خلالها عن رأيه.

– أن لا يملك عقارا في دائرة الولاية الكائن بها العقار( للإنتفاع بحق الأولوية في الشراء).

– أن يكون العقار على ملك أجنبي ومبنيا أو مكتسبا قبل سنة 1956.

– لا تسند إلا رخصة واحدة للطالب ولقرينه ولأولاده القصر.

-أن عمليات البيع فقط الصادرة عن الأجانب من ذوي الجنسيات الفرنسية أو الإيطالية معفاة من الترخيص المسبق.

 

 الوثائق المطلوبة

– مطبوعة المطلب مسلمة من الولاية في 05 نظائر.

**إذا كان الراغب في الشراء شركة، يجب التنصيص بالمطلب على إسم الرئيس المدير العام أو المتصرف وجنسية الشركة على أساس نسبة المساهمة في رأس المال

**إذا كان الراغب في الشراء إمرأة يجب التنصيص على إسمها ولقبها وإسم زوجها ولقبه.

– محضر معاينة في نظيرين يقوم به عدل منفذ منصوص به على نوع العقار وشاغله إن كان مشغولا والوثيقة المثبتة لهوية هذا الشاغل  وجنسبته.

– محضر عرض البيع يقوم به المالك عن طريق عدل منفذ يوجه إلى صاحب حق الأولوية في الشراء.

– شهادة ملكية العقار منصوص بها على النسب الراجعة لكل شريك في الملكية في صورة تعدد المالكين وعند معرفة  هذه النسب.

– وعد البيع وفي صورة وجود توكيل الإدلاء بنظيرين من التوكيل  مشهود بمطابقتهما للأصل.

– الوثائق المثبتة لبراءة ذمة البائعين من الآداءات الدولية.

– شهادة تثبت أن العقار المعتزم التفويت فيه غير مثقل بمعاليم البلدية.

– شهادة من البلدية في تاريخ إنتهاء الأشغال إذا كان العقار مبنيا.

– وثيقة تثبت هوية البائع وجنسيته وعنوان إقامته وحرفته.

– وثيقة تثبت هوية المشتري وجنسيته وحرفته ومكان عمله ( نسخة من بطاقة التعريف الوطنية).

– نسخة من بطاقة تعريف القرين.

 

 مراحل الخدمة

– معاينة المحل من طرف أعوان الوزارة أو الإدارات الجهوية للوزارة.

– دراسة الملفات من طرف مصلحة التراخيص في العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الاجانب.

– عرض الملفات على أعضاء اللجنة المشتركة للتراخيص للبت فيها.

– في صورة الموافقة يوجه مطلب الترخيص إلى وزارة الداخلية ومنها إلى الولاية ومنها إلى المعني بالأمر.

 

 مكان إيداع الملف

مركز الولاية الكائن بها العقار موضوع مطلب الترخيص.

 

 مكان الحصول على الخدمة

مركز الولاية الكائن بها العقار موضوع مطلب الترخيص.

 

  أجل الحصول على الخدمة

3أشهر.

 

 المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية

– القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 07/06/1978 المتعلق بمنح حق الأولوية للمتسوغين في الشراء.

– القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27/06/1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956، كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 02/08/1991.

– قرار السيد الوزير الأول المؤرخ في 17/03/1992 المتعلق بإحداث وضبط نركيبة وطريقة عمل اللجنة المشتركة للتراخيص في العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية والتي هي على ملك الاجانب والمبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956.

– المنشور المشترك بين وزيري الداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 20/05/1994 حول الترخيص في العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب.

– القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18/12/1998 المتعلق بالمصادقة على تبادل على تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 20/10/1997 والخاص بتسوية مسألة العقارات الفرنسية بالبلاد التونسية.

– المنشؤر عدد 3/6/م لسنة 1999 المؤرخ في 16/02/1999 المتعلق بعدم المطالبة بالترخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك الفرنسيين المبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956 والكائنة بالتراب التونسي وحق الأولوية في الشراء.

– القانون عدد 5 لسنة 2000 المؤرخ في 24/01/2000 المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بتاريخ 24/07/1999 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية الذي يخص التسوية النهائية لوضعية العقارات الإيطالية المبنية أو المكتسبة بالبلاد التونسية قبل سنة 1956.

– المنشور عدد 2/6/م لسنة 2000 المؤرخ في 18/02/2000 المتعلقة بعدم المطالبة بالترخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك الإيطاليين وآجال ممارسة حق الأولوية في الشراء.

– القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11/05/2005 المتعلق بإتمام الأمر المؤرخ في 04/06/1957 المتعلق بالعمليات العقارية.

– المنشور المشترك بين وزراء الداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية عدد 47 المؤرخ في 20/09/2004 حول إعفاء الفرنسيين البائعين لعقاراتهم من رخصة الوالي.

– منشور الوزير الأول إلى السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة عدد 44 المؤرخ في 23/08/2005 حول إعفاء الأجانب من رخصة الوالي في العمليات العقارية الإستثمارية.

00000-00-00 00:00:00